للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجزري بفتح الجيم والزاي، وكسر الراء، نسبة إلى الجزيرة، هذا

موقوف.

قوله: " فدينار " أي: فالواجب دينار عند من يقول بوجوبه، أو

المستحب دينار عند من يقول باستحبابه، وأسند البيهقي (١) عن ابن

جريج، عن أبي أمية عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: قال

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا

وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار "، ثم رواه عن

سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس:

" أنه- عليه السلام- أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار " (٢) . وفسر

ذلك مقسم فقال: إن غشيها في الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم

قبل أن تغتسل فنصف دينار.

قلت: هذا شاهد لرواية الحكم، عن عبد الحميد المذكورة أول الباب،

وشاهد أيضاً على أن رواية أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس

محمولة على السماع.

- ص- قال أبو داود:/وكذلك قال علي بن بذيمة، عن مقسم، عن

النبي- عليه السلام- مرسلاً/ (٣) قال: وكذلك قال ابن جريج عن

عبد الكريم، عن مقسم.

ش- علي بن بذيمة- بالباء الموحدة، والذال المعجمة- الجزري

الحراني أبو عبد الله السوائي، مولى جابر بن سمرة، أصله كوفي، نزل

حران. سمع: أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وسعيد بن جبير،

وعكرمة مولى ابن عباس. روى عنه: الأعمش، والثوري، وشعبة،

وشريك، وجماعة آخرون. قال ابن معين وأبو زرعة:/هو ثقة.

توفي بخراسان سنة ست وثلاثين ومائة. روى له الجماعة (٤) .


(١) السنن الكبرى (١/٣١٦) .
(٢) نفسه (١/٣١٧) .
(٣) ما بين الشرطتين المائلتين ذكر في سنن أبي داود عقب الحديث الأتي.
(٤) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٠/٤٠٢٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>