للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- عليه السلام- بتعجيل العصر وتأخير الظهر والاغتسال لهما غسلاَ

واحداَ، لما رأي أن الأمر قد طال عليها، وقد جهدها الاغتسال لكل

صلاة، ورخص لها في الجمع بين الصلاتين بغسل واحد كالمسافر الذي

رخص له في الجمع بين الصلاتين على مذهب من يرى ذلك. وفيه حجة

لمن رأى للمتيمم أن يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد؛ لأن علتهما

واحدة، وهي الضرورة، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول

سفيان الثوري، ورُوي ذلك عن ابن المسيب والحسن والزهري.

قوله: " فقلت لعبد الرحمن " القائل شعبة بن الحجاج. والحديث

أخرجه النسائي أيضاً.

٢٧٩- ص- حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال: حدَّثني محمد بن سلمة،

عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة:

أن سهلة بنت سهيل استُحيضت فأتت النبيَ- عليه السلام- فأمَرهَا أن

تَغتسلَ عندَ كلِّ صلاة، فَلما جَهَدَهَاَ ذلك أمَرهَا أن تَجمعَ بين الظهرِ

والعصرِ بغُسلِ، والمغربَ والعشاءِ بغسلِ، وتغتسلَ للصبح (١) .

ش- عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني، ومحمد بن سلمة

الباهلي الحراني.

قوله: " فلما جهدها " أي: فلما شق عليها الاغتسال. من جهِده

الشيء- بكسر الهاء-: جهَدا بالفتح، والجُهد- بالضم-: الطاقة،

وقيل: هما لغتان في الوسع والطاقة. وحال هذه المرأة مثل حال المرأة

التي في الحديث السابق، ويحتمل أن تكون هي إياها، ويحتمل أن تكون

غيرها، ولكن علتاهما واحدة.

ص- قال أبو داود: ورواه ابنُ عيينةَ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن

أبيه: أن امرأةَ استُحِيضت، فسألتِ النبيَّ- عليه السلام- فأمرَها بمعناه.


(١) النسائي: كتاب الحيض، باب: جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا
جمعت (١/١٨٥) .
٦. شرح سنن أبي داوود ٢

<<  <  ج: ص:  >  >>