للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش- الضمير المرفوع في " أرسلاه " يرجع إلى القعقاع بن حكيم وزيد

ابن أسلم مولى عمر [بن] الخطاب، والضمير المنصوب يرجع إلى سُمي

مولى أبي بكر الصِّدِّيق.

قوله: " من طهر إلى طهر " بالطاء المهملة فيهما، والمعنى: من وقت

انقطاع دم الحيض. وقال أبو داود: قال مالك: إني لأظن حديث ابن

المسيب " من ظهر إلى ظهر ". يعني: أظنه بالظاء المعجمة، إنما هو " من

طهر إلى طهر " بالطاء المهملة، ولكن الوهم دخل فيه فقلبه الناس: " من

ظهر إلى ظهر ".

وقال الخطابي (١) : لأنه لا معنى للاغتسال من وقت صلاة الظهر إلى

مثلها من الظهر، ولا أعلمه قولاً لأحد من الفقهاء، وإنما هو من طهر

إلى طهر- يعني: بالمهملة فيهما- وهو وقت انقطاع دم الحيض، وقد

يجيء ما رُوي من الاغتسال من ظهر إلى ظهر بالمعجمة فيهما في بعض

الأحوال لبعض النساء، وهو أن تكون المرأة قد نسيت الأيام التي كانت

عادتها، ونسيت الوقت أيضاً، إلا أنها تعلم أنها كل ما انقطع دمها في

أيام العادة كان وقت الظهر، فهذه يلزمها أن تغتسل عند كل ظهر،

وتتوضأ لكل صلاة ما بينها وبين الظهر من اليوم الثاني، فقد يحتمل أن

يكون سعيد بن المسيب إنما سئل عن امرأة هذه حالها، فنقل الراوي

الجواب، ولم ينقل السؤال على التفصيل.

قوله: " وتوضأ " أصلها: تتوضأ، وقد مر مثله غير مرة.

ومعنى " استثفرت بثوب " شدّت فرجها بثوب، وقد مر على التفصيل.

ص- قال أبو داود: ورُوي عن ابن عمر، وأنس بن مالك: تغتسلُ من

طُهرٍ إلى طُهر، وكذلك رواه داود، وعاصم، عن الشعبي، عن امرأته، عن

قمير، عن عائشة، إلا أن داود قال: كل يومٍ. وفي حديث عاصم قال: عندَ

الَطهرِ، وهو قول سالم بن عبد الله، والحسن، وعطاء.


(١) معالم السنن (١/٧٩- ٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>