عشر يوماً فإنها حيض. وقال بعضهم: إذا رأتها في أيام العادة كانت
حيضاً، ولا يعتبر بها فيما جاوزها، فأما البكر إذا رأت أول ما رأت الدم
صفرة أو كدرة فإنهما لا يعدان في قول أكثر الفقهاء حيضا، وهو قول
عائشة، وعطاء. وقال بعض أصحاب الشافعي: حكم المبتدأة بالصفرة
والكدرة حكم الحيض، وحجة أصحابنا ما رواه مالك. وعند محمد بن
الحسن في موطئهما، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه مولاة عائشة
قالت: كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة
من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين
القَصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. ورواه عبد الرزاق في
" مصنفه " (: أخبرنا معمر، عن علقمة بن أبي علقمة به سواء. وأخرجه
البخاري في " صحيحه " تعليقاً ولفظه: قال: وكن النساء يبعثن إلى
عائشة بالكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة
البيضاء.
وفي " المصنف " (١) : ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن محمد بن
إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنا
في حجرها مع بنات أبيها، فكانت إحدانا تطهر، ثم تصلي، ثم تنكس
بالصفرة اليسيرة فنسألها، فتقول: اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك، حتى لا
ترين إلا البياض خالصاً. والقَصّةُ- بالقاف المفتوحة، وتشديد الصاد
المهملة- هي الجص. وقول عائشة أقوى من قول أم عطية؛ لأنها أعلم
وأدرى وأقرب إلى الرسول- عليه السلام-، وحديث أم عطية أخرجه
البخاري، والنسائي، وابن ماجه، ولكن ليس فيه " بعد الطهر ". فإن
قيل: ما حكم الخُضرة؟ قلت: الصحيح إن كانت المرأة من ذوات الأقراء
تكون حيضاً، ويحمل على فساد الغذاء، وإن كانت كبيرة لا ترى غير
الخضرة يحمل على فساد المنبت فلا يكون حيضاً.
(١) ابن أبي شيبة (١/٩٤) .