للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" في هذا الحديث من الفقه أن السُّنَة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها،

كهو للمتطهر بالماء ".

قلت: لا نسلم ذلك؛ لأن الحديث لا يدل على هذا، بل المروي عن

ابن عمر أنه قال: يتلَّوم ما بينه وبن آخر الوقت، وبه قال: عطاء؟

وأبو حنيفة، وسفيان، وأحمد بن حنبل، ومالك، إلا أنه قال: إن كان

في موضع لا يرجى فيه وجود الماء تيمم وصلى في أول وقت الصلاة.

وعن الزهري: لا يتيمم حتى يخاف فوات الوقت.

ص- قال أبو داود: وغيرُ ابن نافع يرويه عن الليث، عن عميرةَ بن

أبي ناجيةَ، عن بكر بن سَوادة، عن عطاء بن يسار، عن النبي- عليه

السلام- وذِكرُ أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ هو مرسل.

ش- رواه ابن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقرئ، عن الليث، عن

بكر، عن عطاء، عن النبي- عليه السلام- مرسلاَ، وأسنده أبو الوليد

الطيالسي عن الليث، عن عمرو بن الحارث، وعميرة بن أبي ناجية،

عن بكر بن سوادة، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري. تفرد

بذلك/أبو الوليد الطيالسي، ولم يُسند عَميرة بن أبي ناجية غير هذا

الحديث، قاله أبو علي بن السكن، وأخرجه النسائي مُرسلاَ ومُسنداً،

وأخرجه الحاكم أيضاً مسنداَ، وقال: صحيح على شرطهما، فإن ابن

نافع ثقة، وقد وصل هذا الإسناد عن الليث، وقد أرسله غيره.

وقال الطبراني في " الأوسط " (١) : لم يروه متصلاَ إلا ابن نافع تفرَد

به المسيبي. وقال الدارقطني: تفرد به ابن نافع عن الليث بهذا الإسناد

متصلاَ، وخالفه ابن المبارك وغيره، فلم يذكروا أبا سعيد. وقال ابن

القطان: عميرة مجهول الحال.

قلت: عَميرة ليس بمجهول الحال، ذكره ابن حبان في " الثقات " وهو


(١) (٨ /٧٩٢٢) ولفظه: " لم يرو هذا الحديث- مجوداَ- عن الليث بن سعد إلا
عبد الله بن نافع ".

<<  <  ج: ص:  >  >>