للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسمع أبا قتادة، وأبا سعيد الخدري، وابنه عبد الرحمن بن أبي سعيد،

وأبا حُمَيد الساعدي. روى عنه: سعيد المقبري، وأبو بكر بن المنكدر،

وبكير بن عبد الله الأشج، وغيرهم. قال ابن سعد: كان ثقة قليل

الحديث. روى له الجماعة (١) .

وعبد الرحمن بن سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي

أبو حفص، أو أبو محمد، أو أبو جعفر المدني، وهو ابن أبي سعيد

الخدري. روى عن: أبيه، وأبي حُميد الساعدي. روى عنه: عطاء بن

يسار، وزيد بن أسلم، وعمرو بن سُليم الزُّرقي، وغيرهم. مات سنة

ثنتي عشرة ومائة. روى له الجماعة إلا البخاري (٢) .

قوله: " الغُسل " مبتدأ، و " يوم الجمعة " نصب على الظرف.

قوله: " على كل محتلم " متعلق بمحذوف، وهو مع متعلقه خبر المبتدأ.

فإن قيل: ما متعلقه المحذوف؟ قلت: لفظة " على " يدل على أن المتعلق

" واجب " أي: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وذلك لا في

" على " للإيجاب.

فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن يكون غسل يوم الجمعة واجباً؟ قلت:

قد مر الكلام فيه مستوفى، ويجوز أن تكون " على " هاهنا بمعنى " من "

نحو قوله تعالى: (إِذَا اكتَالُوا عَلَى النَاسِ يَستَوفُونَ) (٣) ، ويكون

المعنى: الغسل يوم الجمعة من كل محتلم مستحب أو فضيلة.

قوله: " والسواكُ " قال الشيخ محيي الدين في " شرح مسلم " (٤) :

أي: ويُسَن له السواك. قلت: الأولى أن يكون هذا عطفاً على الغسل،

ويكون التقدير: والسواك أيضاً على كل محتلم. ويكون الكلام فيه مثل

الكلام في الغسل.

قوله: " ويَمسّ من الطيب " يجوز فيه الرفع، ويكون هذا كلاماً بذاته


(١) المصدر السابق (٢٢/٤٣٧٩) .
(٣) سورة المطففين: (٢) .
(٢) المصدر السابق (١٧/٣٨٢٩) .
(٤) (٦/١٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>