للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن خليفة بن حُصَين، عن جدّه: قيس بن عاصم قال: أتيتُ النبيَ- عليه

السلام- أريدُ الإسلامَ، فأمَرني أن اغتسلَ بماء وسِدر (١) .

ش- سفيان: الثوري، والأغرُّ: ابن حَصِيل، وقال صاحب

" الكمال ": الأغر بن الصباح الكوفي المنقري، مولى لآل قيس بن

عاصم. روى عن: خليفة بن حُصين. روى عنه: الثوري، وقيس بن

الربيع. قال ابن معين: ثقة. روى له: أبو داود، والترمذي،

والنسائيّ (٢) .

والخليفة بن حُصَين بن قيس بن عاصم المنقري البصري. روى عن:

جده، وأبي نصر، عن ابن عباس. روى عنه: الأغر بن الصباح.

روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي (٣) ، وقيس بن عاصم بن

سنان بن خالد بن منقر بن عُبيد السَّعدي التميمي، وفد على النبي- عليه

السلام- في وَفد بني تميم سنة تسع فأسلم، وقال- عليه السلام-:

" هذا سيّد أهل الوبر ". روى عنه: الحسن البصري، وابنه: حكيم بن

قيس، وابن ابنه: خليفة بن حصين. نزل البصرة وله بها دار، وتوفي

عن اثنين وثلاثين ذكراَ من أولاده. روى له: أبو داود، والترمذي،

والنسائي (٤) .

هذا عند أكثر أهل العلم على الاستحباب، لا على الإيجاب، وعند

أحمد، وأبي ثور: يجب الغسل على الكافر إذا أسلم أَخذاَ بظاهر

الحديث؛ ولأنه لايح (٥) في أيام كفره من جماع أو احتلام وهو لا يغتسل،


(١) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل
(٦٠٥) ، النسائي: كتاب الطهارة، باب: غسل الكافر إذا أسلم.
(٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣/٥٤١) .
(٣) المصدر السابق (٣ /١٧١٨) .
(٤) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (٣/٢٣٢) ، وأسد الغابة
(٤/٤٣٢) ، والإصابة (٣/٢٥٢) .
(٥) كذا، ولعلها بمعنى: " لا يخرج ".

<<  <  ج: ص:  >  >>