للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " من ماء " استدلت به الشافعية على أن غسل النجاسة بنحو الخل

وغيره من المائعات لم يُجزئه؛ لأنه نص على الماء، وفي تركه ترك المأمُور

به

قلنا: ذكر الماء خرج مخرج الغالب؛ لا مخرج القيد؛ لأن المراد:

إزالة النجاسة، وغير الماء من المائعات الطاهرة أبلغ في القلع والإزالة.

قوله: " ولتنضِح " بكسر الضاد أي: وَلتَرُش، وقال الخطابي (١) :

" النضحُ: الرشُ، وقد يكون- أيضاً- بمعنى: الصَب والغَسلِ ".

ويُستفادُ من الحديث فوائد؛ الأولى: فيه أن الدمَ نجس؛ وهو إجماع

المسلمين.

الثانية: فيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد؛ بل المراد الإنقاء.

الثالثة: أنها إذا لم تَرَ في ثوبها شيئاً من الدم ترش عليه ماء، وتصلي

فيه

الرابعة: استدلّ به أصحابنا على وجوب الطهارة في الثياب.

والبيهقي استدل به في " سننه " على أصحابنا في وجوب الطهارة بالماء دون

غيره من المائعات الطاهرة. والجواب عنه: أنه مفهوم لقب لا يقول به

إمامُه.

٣٤٥- ص- حدَثنا عبد الله بن مَسلمة، عن مالك، عن هشام بن عروقا

عن فاطمة بنت المنذر،/عن أسماء بنت أبي بكر، أنها قالت: سألَت امرأةٌ

رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: يا رسولَ الله، أرأيتَ إِحدانا إذا أصَابَ ثَوبَها الدمُ من

الحَيضَة كَيف تَصنَعُ؟ قال: " إذا أصَابَ إحداكُن الدمُ من الحيضة فلتقرصه

ثم لتَنضَحهُ بالماءِ ثم لتُصَل فيه (٢) " (٣) .


(١) المصدر السابق.
(٢) كلمة " فيه " غير موجودة في سنن أبي داود.
(٣) البخاري: كتاب الوضوء، باب: غسل الدم (٢٢٧) ، مسلم: كتاب=

<<  <  ج: ص:  >  >>