للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " بضلع " بكسر الضاد وفتح اللام أي: بعُود؛ والأصل فيه:

ضلع الحيوان؛ فسُفي به العود الذي يُشبهه، وقد تسكًن اللام تخفيفاً.

وإنما أمرها أن تغسل بماء وسدر مبالغة في الإنقاء، وقطع أثر دم الحيض.

وأخرجه النسائي، وابن ماجه.

٣٤٨- ص- ثنا النفيلي قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء،

عن عائشة قالت: قد كان يكوِنُ لإِحدَانا الدرعُ تحيض فيه، وفيه تصيبُه (١)

الجنابةُ، ثم ترى فيه قَطرةً من دمٍ فتَقصعُه بِريقِهَا (٢) .

ش- النفيلي هو عبد الله بن محمد، وسفيان: الثوري، واسم ابن

أبي نجيح: عبد الله- وقد مر مرةً-، وعطاء: ابن أبي رباح.

قوله: " كان يكون " كان هذه تامة فلا تحتاج إلى الخبر، والتقدير: قد

كان الشأنُ أي: وجد أو وقع. ويكون من النواقص فاسمه: " الدرع "

وخبره: قوله: " لإحدانا "، والدرع- بكسر الدال-: القميص.

قوله: " فتقصَعُه " من القَصع: وهو الدلك؛ وقد مر مثله قريباً.

٣٤٩- ص- ثنا محمد بن كثير قال: ثنا إبراهيم- يعني ابن نافع- قال:

سمعت الحسن يذكر عن مجاهد قال: قالت عائشةُ: ما كان لإحدانا إلا

ثوبٌ فيه تحيض، فإن أصابَهُ شيء من دَمٍ بلَتهُ بِريقِهَا، ثم قصَعتهُ بِرِيَقهَا (٣) .

ش- هذا الحديث/مكرر، والأصح إسقاطُه؛ لأنه ليس بمَوجود في


(١) في سنن أبي داود: " فيه تحيض، وفيه تصيبها ".
(٢) تفرد به أبو داود.
(٣) غير موجود في سنن أبي داود، وتقدم تخريجه، وهو ثاني حديث في الباب.
وقد سقط هنا حديث، وهو في سنن أبي داود برقم (٣٦٥) . قال: حدَثنا
قتيبة بن سعيد، حدَثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن
طلحة، عن أبي هريرة: أن خولة بنت يسار أتت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: يا
رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟
قال: " إذا طهُرت فاغسليه، ثم صلي فيه "، فقالت: فإن لم يخرج الدم،
قال: يكفيك غسلَ الدم، ولا يضركِ أثره ".

<<  <  ج: ص:  >  >>