فلا يمسحه (١) ببزاقه؛ فإن البزاق ليس بطاهرِ ". وأسند صاحب الإمام
عن البيهقي أنه قال: " إذا أصاب البُصاق الثوب أو الجسد فليغسل بالماء ".
ويروى مثل ذلك عن بعض العلماء؛ ذكره الطحاوي في كتاب " الاختلاف "
والأصح: ما رواه أبو داود، والبخاريّ وغيرهما: أنه طاهر. وفي
" المصنف ": حدَّثنا سَعيد بن يحيى الحميري: ثنا أبو العلاء قال: كنا عند
قتادة فتذاكروا قول إبراهيم وقول الكوفيين في البزاق يغسل قال: فحك
قتادة ساقه، ثم أخذ من ريقه شيئاً، ثم أمره عليه ليرينا أنه ليس بشيءِ.
والحميري هذا ثقة؛ أخرج له البخاري. وأبو العلاء هو: أيوب بن
مسكين القصاب؛ وثقه أحمد بن حنبل/وابن سَعد، والنسائي،
وغيرهم.
(١) في الأصل: " تمسحه ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute