للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يمسحه (١) ببزاقه؛ فإن البزاق ليس بطاهرِ ". وأسند صاحب الإمام

عن البيهقي أنه قال: " إذا أصاب البُصاق الثوب أو الجسد فليغسل بالماء ".

ويروى مثل ذلك عن بعض العلماء؛ ذكره الطحاوي في كتاب " الاختلاف "

والأصح: ما رواه أبو داود، والبخاريّ وغيرهما: أنه طاهر. وفي

" المصنف ": حدَّثنا سَعيد بن يحيى الحميري: ثنا أبو العلاء قال: كنا عند

قتادة فتذاكروا قول إبراهيم وقول الكوفيين في البزاق يغسل قال: فحك

قتادة ساقه، ثم أخذ من ريقه شيئاً، ثم أمره عليه ليرينا أنه ليس بشيءِ.

والحميري هذا ثقة؛ أخرج له البخاري. وأبو العلاء هو: أيوب بن

مسكين القصاب؛ وثقه أحمد بن حنبل/وابن سَعد، والنسائي،

وغيرهم.


(١) في الأصل: " تمسحه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>