للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: لم يأت فيه ذكَر الحج، قلت: كان هذا قبل فرضية الحج؛

كما لم يذكر في بعض الأحاديث الصوم، ولم يذكر في بعضها الزكاة.

ويستفاد من هذا الحديث فوائد؛ الأولى: أن الصلاة ركن أركان

الإسلام.

الثانية: أنها خمس مرات في اليوم والليلة.

الثالثة: أن الصوم- أيضاً- ركن من أركان الإسلام؛ وهو في كل سنة

شهر واحد.

والرابعة: أن إيتاء الزكاة- أيضا- ركن من أركان الإسلام.

والخامسة: أن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمّة بالإجماع،

واختلف في حقه- عليه السلام-؛ والأصح نسخه.

والسادسة: أن صلاة العيد ليست بفريضة؛ خلافا لأبي سعيد

الإصطخري؛ فإنها فرض كفاية عنده.

والسابعة: أن صوم عاشوراء- ولا صومَ غيرِه- ليس بواجب،

واختلفوا أن صوم عاشوراء كان واجبا قبل رمضان أم لا؟ فعند الشافعي

في الأظهر: ما كان واجبا، وعند أبي حنيفة: كان واجبَا؛ وهو وجه

للشافعي.

والثامنة: أنه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصابَا، وتم

عليه الحول.

التاسعة: أن من يأتي بهذه الخصال ويُواظِب عليها صار مفلحا بلا شك.

والعاشرة: أن السفر والارتحال من بلد إلى بلد لأجل تعلم علم الدين،

والسؤال عن الأكابر أمر مندوب محبوب.

٣٧٦- ص- نا سليمان بن داود: نا إسماعيل بن جَعفر المَديني، عن

أبي سُهيل نافع بن مالك بن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث قال: " أفلَحَ

وأبِيهِ إن صَدَقَ، دَخَلَ الجَنةَ وأبِيه إن صَدَقَ " (١) .


(١) انظر الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>