فإن قيل: لم يأت فيه ذكَر الحج، قلت: كان هذا قبل فرضية الحج؛
كما لم يذكر في بعض الأحاديث الصوم، ولم يذكر في بعضها الزكاة.
ويستفاد من هذا الحديث فوائد؛ الأولى: أن الصلاة ركن أركان
الإسلام.
الثانية: أنها خمس مرات في اليوم والليلة.
الثالثة: أن الصوم- أيضاً- ركن من أركان الإسلام؛ وهو في كل سنة
شهر واحد.
والرابعة: أن إيتاء الزكاة- أيضا- ركن من أركان الإسلام.
والخامسة: أن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمّة بالإجماع،
واختلف في حقه- عليه السلام-؛ والأصح نسخه.
والسادسة: أن صلاة العيد ليست بفريضة؛ خلافا لأبي سعيد
الإصطخري؛ فإنها فرض كفاية عنده.
والسابعة: أن صوم عاشوراء- ولا صومَ غيرِه- ليس بواجب،
واختلفوا أن صوم عاشوراء كان واجبا قبل رمضان أم لا؟ فعند الشافعي
في الأظهر: ما كان واجبا، وعند أبي حنيفة: كان واجبَا؛ وهو وجه
للشافعي.
والثامنة: أنه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصابَا، وتم
عليه الحول.
التاسعة: أن من يأتي بهذه الخصال ويُواظِب عليها صار مفلحا بلا شك.
والعاشرة: أن السفر والارتحال من بلد إلى بلد لأجل تعلم علم الدين،
والسؤال عن الأكابر أمر مندوب محبوب.
٣٧٦- ص- نا سليمان بن داود: نا إسماعيل بن جَعفر المَديني، عن
أبي سُهيل نافع بن مالك بن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث قال: " أفلَحَ
وأبِيهِ إن صَدَقَ، دَخَلَ الجَنةَ وأبِيه إن صَدَقَ " (١) .
(١) انظر الحديث السابق.