للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رطبتين، وليس لليابس تسبيح، وهذا مذهب جماعة من المفسرين في

قوله تعالى: (وإن مّن شيء إلا يُسبحُ بحمْده) (١) ، وقالوا: معناه:

وإن من شيء حي، ثم قالوا: حياة كل شيء بحسبه، فحياة الخشب ما

لم ييبس، والحجر ما لم يُقطع، وذهب المحققون من المفسرين وغيرهم

إلى أن الآية على عمومها، ثم اختلفوا، هل تسبيح حقيقي؟ أم فيه دلالة

على الصانع فيكون مسبحاً منزهاً بصورة حاله؟، والمحققون على أنه

تسبيح حقيقي، وقد أخبر الله تعالى: " وإن من الحجارة (٢) لما يهبط من

خشية الله ".

فإن قيل: فعلى قولهم ما يكون فائدة قوله: " بعسيب رطب؟ " قلت:

ليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس، بل

لأجل التبرك بأثر النبي- عليه السلام- ودعائه بالتخفيف، فكأنه جعل

مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب. ويستفاد

من هذا الحديث فوائد: الأولى: إثبات عذاب القبر خلافاً للمعتزلة:

الثانية: إثبات نجاسة الأبوال.

الثالثة: إثبات غلظ تحريم النميمة.

الرابعة: إثبات انتفاع الميت بتسبيح غيره، ولهذا استحب العلماء قراءة

القرآن عند القبر؛ لأنه إذا كان يرجى التخفيف لتسبيح الجريد، فبتلاوة

القرآن أوْلى " (٣) .


(١) سورة الإسراء: (٤٤) .
(٢) كذا في الأصل، وفي " شرح صحيح مسلم ".
(٣) إلى هنا انتهى النقل من " شرح صحيح مسلم ". وفي الفائدة الرابعة نظر من
وجهين:
أحدهما: أن الميت لا ينتفع إلا بعمله لقوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا
ما سعى) ، وما أثبه السنة كقوله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا
من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له "، وما
فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو خاص به، بدليل أنه لم يفعل هذا مع سائر القبور، ولم يفعله-

<<  <  ج: ص:  >  >>