للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله في باب الرهن: " مَا أَصْبَحَ لآلِ مُحَمَّدٍ إِلَّا صَاعٌ، وَلَا أَمْسَى، وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ " (١) كذا لكافتهم، وفي أصل الأصيلي " وَقَدْ أَمْسَى " والأول أصوب، أي: ليس عندهم سواه، وإليه ترجع الرواية الأخرى، أي: وقد أمسى ولم يتفق لهم سواه (٢).

قوله (٣): " بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الاشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا في الإِقْرَارِ " (٤) كذا لأكثرهم، وللأصيلي: " مَا لَا يَجُوزُ" وكلاهما صحيح؛ إذ فيه بيان ما يجوز وما لا يجوز.

وقوله في حديث جابر " لِآَخُذَ جَمَلَكَ " (٥)، قد تقدم في الهمزة.

وقول عبد الله بن أبي: "إِنَّهُ لَأحْسَنُ "، و" لَا أَحْسَنَ " (٦)، قد تقدم.

* * *


(١) البخاري (٢٥٠٨) من حديث أنس.
(٢) في (، س، ظد): (غيره).
(٣) في (س، د، ظ): (في باب).
(٤) البخاري قبل حديث (٢٧٣٦).
(٥) البخاري (٢٧١٨)، مسلم (٧١٥).
(٦) البخاري (٤٥٦٦)، مسلم (١٧٩٨) من حديث أسامة بن زيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>