للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الماندة: ٩٦] و" مُتْعَةُ النَّسَاءِ " (١): نكاحهن إلى أجلٍ، وقد نسخت. و"مُتْعَةُ الْحَجِّ" (٢): جمع غير المكي بين الحج والعمرة في أشهر الحج في شهر واحد، والمتعة مقدمة، وهي باقية غير منسوخة، وكان عمر رضي الله عنه ينهى عنها؛ لفضل الإفراد عنده (٣)، ومنه: " نَهَى عَنِ المُتْعَتَينِ " (٤) وكلاهما بضم الميم، إلاَّ أن أبا علي حكى عن الخليل كسر ميم متعة (٥) للحج، وثمَّ متعة ثالثة، وهي ما يعطي المطلق زوجته المطلقة قبل الدخول وبعد الفرض (٦).

ذكر البخاري: "الْمُتَّكَأُ" (٧)، وأنكر قول (٨) من قال: إنه الأترج (٩). وقد قرئ: (مُتْكًا) (١٠) [يوسف: ٣١]، وقد قيل: إذا ثُقِّلَ فهو الطعام، وإذا خُفِّفَ فهو الأترج. وقيل: البَزْ مَاوَرْدُ (١١). وقيل: بالتشديد وهو المرافق: مُتَّكَأ،


(١) "الموطأ" ٢/ ٥٤٢، والبخاري (٤٢١٦)، ومسلم (١٤٠٧) من حديث علي.
(٢) البخاري (١٥٧٢)، ومسلم (١٢٣٨) من حديث ابن عباس.
(٣) في (د): (عندهم).
(٤) مسلم (١٢٤٩، ١٤٠٥/ ١٧): "عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ ابن عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا في المُتْعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ، فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا ".
(٥) كذا في (د)، وفي (س): (المتعة).
(٦) انظر "الموطأ" ٢/ ٥٧٣: باب ما جاء في متعة الطلاق. وما بعده.
(٧) البخاري قبل حديث (٤٦٨٨).
(٨) من (ظ).
(٩) السابق.
(١٠) هي قراءة شاذة نسبها ابن خالويه في "مختصر الشواذ" ص ٦٨ للأعرج.
(١١) هو الزُّمَاوَرْدُ: طعام من البيض واللحم، مُعَرَّب، والعامة يقولون بزماورد. والذي ذكره المصنف هو تفسير الضحاك، رواه عنه الطبري ٧/ ٥١٩٨، وانظر "القاموس المحيط " (ورد).

<<  <  ج: ص:  >  >>