للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي باب إذا أعتق عبد بين اثنين: "يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، عَلَى العِتْقِ (١)، وإلَّا (٢) أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ" (٣) كذا للأصيلي وأبي ذر والقابسي وَعُبْدُوس، إلاَّ أن عند النَّسَفي: "قِيمَةَ عَدْلٍ عَلَى المُعْتِقِ وإِلَّا أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ".

...


(١) غير واضحة في (د). ولم يثبتها في اليونينية وأشار في الحاشية أنها (العتق) للحموي والمستملي و (المعتق) للكشميهني. وسيشير المصنف أنها كذلك عند النسفي، وزاد في "المشارق" ٢/ ٦٧ أبا الهيثم.
(٢) من (د).
(٣) البخاري (٢٥٢٣) من حديث ابن عمر بلفظ: "يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ". وانظر اليونينية ٣/ ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>