للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نهيه - صلى الله عليه وسلم - "أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ" (١)، وروى المستملي في كتاب الصلاة: "تُعَرَّى" (٢) والأول الصواب، ومعناه: تخلى فتترك عراءً، والعراء: الفضاء من الأرض الخالي الذي لا يستره شيء.

و"الْعَرِيَّةُ": هي النخلة أو النخلات يمنح صاحبها ثمرة عامه لرجل آخر (٣)، فرخص له في شرائها منه بخرصها تمرًا إلى الجداد (٤)، وكأنها هنا عرية من ماله مخرجة منه أو من تحريم المزابنة وبيع التمر بالتمر غير يد بيد للضرورة، فعيلة بمعنى: مفعولة، أو تكون فعيلة بمعنى فاعلة لخروجها من ماله أولاً (٥) أو لخروجها من التحريم ثانيًا. وقيل: لأن ثمرتها عريت عن من السوم عند البيع. وقيل العرية: النخلة تكون لرجل في حائط رجل آخر يتأذى بدخوله إليها فرخص لصاحب الحائط في شرائها منه دفعًا للأذى وهي عرية لانفرادها، يقال: أعريت هذِه النخلة إذا أفردتها بالبيع أو بالهبة. وقيل: اسم للنخلة إذا أرطبت؛ لأن الناس


(١) البخاري (١٨٨٧) من حديث أنس ولفظه: "كَرِهَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُعْرى المَدِينَةُ".
(٢) كذا ضبطها القاضي في "المشارق" ٢/ ٧٧، ولم أجد هذه اللفظة في كتاب الصلاة، إلا أن في كتاب الأذان (٦٥٦) من حديث أنس أيضًا: "أَنَّ بَنِي سَلِمَةَ أَرَادُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا عَنْ مَنَازِلِهِمْ فيَنْزِلُوا قَرِيبًا مِنَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُعْرُوا المَدِينَةَ". ولم يُذكر فيها اختلاف، وذكر في حاشية اليونينية ٣/ ٢٣ كتاب فضائل المدينة: "تَعْرى" لأبي ذر.
(٣) من (م).
(٤) في "الموطأ" ٢/ ٦١٩، والبخاري (٢١٨٨)، ومسلم (١٥٣٩) من حديث زيد بن ثابت أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْخَصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا. ونحوه في البخاري (٢١٩١)، ومسلم (١٥٤٠) من حديث سهل بن أبي حثمة.
(٥) ساقطة من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>