للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه في باب المطاعم والمال، وقد يحتمل أن يريد إذ أخرجكم الله من فجور الجاهلية إلى عفاف الإِسلام، فالتزموا العفة في كل شيء.

قوله: "ويأمُرُنَا بِالْعَفَافِ" (١) معناه هنا ترك الزنا والفجور.

قوله: "ومَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ" (٢) أي: من يعف عن السؤال يعنه (٣) الله على ذلك، ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو زيد: العفة ترك كل قبيح، والعفيفة من النساء: الخيرة الكافة عن الخنا والقبيح.

قوله: "عَافَسْنَا (الأَزْواجَ والأَوْلادَ" (٤) أي: عالجنا ذلك ولزمناه، وقيل: لاعبناهم. ورواه الخَطَّابِيُّ: "عَانَسْنَا") (٥) وفسره: [لا عبنا، وذكر القتبي: "عَانَشْنَا" وفسره]، (٦) عانقنا، ونحوه في "البارع" والأولى أولى (٧) أن تكون؛ لذكره "الضَّيْعَاتِ".

"أَمَرَ بِإِعْفَاءِ اللِّحَى" (٨) أي: بتوفيرها، يقال: عفى الشيء إذا كثر، ويقال: أعفيته وعفيته (٩) إذا كثرته، وقد جاء: "وفِّرُوا اللِّحَى" (١٠)، ومنه:


(١) البخاري (٧) من حديث أبي سفيان.
(٢) "الموطأ" ٢/ ٩٩٧، البخاري (١٤٦٩)، مسلم (١٠٥٣) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٣) في (س): (يعفه).
(٤) مسلم (٢٧٥٠) عن حنظلة الأُسَيِّدِيِّ.
(٥) ما بين القوسين ساقط من (س).
(٦) ما بين الحاصرتين ساقط من النسخ الخطية، واستدرك من "المشارق" ٢/ ٩٧.
(٧) من (أ).
(٨) مسلم (٢٥٩) من حديث ابن عمر.
(٩) في (أ) و"المشارق": (عفوته).
(١٠) البخاري (٥٨٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>