للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ" (١) أي: يفرضها الله (٢) عَزَّ وَجَلَّ عليكم، ويحتمل أن يريد يعتقدها مَنْ يأتي بعدكم فرضًا إذا أدركوا المداومة عليها في الجماعة.

قوله: "في كُلّ أُنْمُلَةٍ ثَلَاثُ فَرَائِضَ وَثُلُثُ فَرِيضَةٍ" (٣) يعني: أعداد ما يؤخذ من الدية في الأصبع، وسميت فريضة؛ لتقديرها أو لأنها ألزمت عوضًا من ذلك.

(قوله: "فَرَكَضَتْنِي مِنَهَا فَرِيضَةٌ" (٤) أي: ناقة، سميت فريضة؛ لأنها كانت من إبل الصدقة كما تقدم. وقيل: المسنة، والأول أصوب.

قوله) (٥): "لَا فَرَعَ" (٦) الفرع والفرعة: أول ما تنتج الناقة، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، فنهي المؤمنون (٥) عن ذلك. وقيل: بل كان الرجل من العرب إذا تتامت إبله مائة قدم بَكرًا فنحره لصنمه، فهو الفرع، وقد جاء في حديث: "مَنْ شَاءَ فَرَّعَ" (٧) وَفِي حَدِيث آخر: "في كُلِّ سَائِمَةٍ


(١) "الموطأ" ١/ ١١٣، والبخاري (٩٢٤، ١١٢٩)، ومسلم (٧٦١) من حديث عائشة.
(٢) ساقطة من (د).
(٣) "الموطأ" ٢/ ٨٦٠ من قول مالك.
(٤) مسلم (١٦٦٩/ ٤) من حديث سهل بن أبي حثمة.
(٥) ساقطة من (س).
(٦) البخاري (٥٤٧٣، ٥٤٧٤)، ومسلم (١٩٨٦) من حديث أبي هريرة.
(٧) رواه ابن سعد في "الطبقات" ٧/ ٦٤، وأحمد ٣/ ٤٨٥، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٢/ ٤٥٦ - ٤٥٧ (١٢٥٧)، والنسائي في "المجتبي" ٧/ ١٦٨، و"الكبرى" ٣/ ٧٩ (٤٥٥٢)، والطبراني في "الكبير" ٣/ ٢٦١ (٣٣٥١)، و"الأوسط" ٦/ ١٠٢ (٥٩٢٨)، والحاكم ٤/ ٢٣٢، ٢٣٦، والبيهقي ٩/ ٤١٢ من حديث الحارث بن عمرو. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد فإن الحارث بن عمرو السهمي صحابي مشهور وولده بالبصرة مشهورون.

<<  <  ج: ص:  >  >>