للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرَعٌ" (١) وَفِي حَدِيث: "أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْفَرَعِ في خَمْسٍ شاةٌ" (٢). وقال به (٣) بعض السلف، وأكثر فقهاء الفتوي يقولون بنسخه والنهي عنه. قوله: "تَفْرَعُ النِّسَاءَ" (٤) أي: تطولهن، والفارعة والفرعاء والفَروع:


وسكت عنه النووي في "شرح مسلم" ١٣/ ١٣٧، والحافظ في "الفتح" ٩/ ٥٩٨. وضعفه الألباني في "الإرواء" (١١٨١).
(١) رواه أبو داود (٢٨٣٠)، والنسائي ٧/ ١٦٩، ١٧٠، وفي "الكبري" ٣/ ٨٠ - ٨١ (٤٥٥٥، ٤٥٥٦، ٤٥٥٧) وابن ماجه (٣١٦٧)، وأحمد ٥/ ٧٥، ٧٦، والحاكم ٤/ ٢٣٥، والبيهقي ٩/ ٣١١ وقال الحاكم: صحيح الإسناد من حديث نبيشة. قال الألباني في "الإرواء" ٢/ ٤١٢: صحيح على شرط الشيخين.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٥/ ١١٩ (٢٤٢٩٦)، وإسحاق في "مسنده" ٢/ ٤٦٠، ٤٦٢ (١٠٣٢، ١٠٣٤)، وأحمد ٦/ ١٥٨، ٢٥١، وأبو يعلي في "مسنده" ٨/ ٨ (٤٥٠٩)، والحاكم ٤/ ٤٣٥ - ٤٣٦ من حديث عائشة بألفاظ متقاربة ولفظ أحمد: "أمرنا بالفرع من كل خمسِ شِيَاهٍ شاةٌ". قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٢٨: رواه أبو يعلي ورجاله رجال الصحيح. قال الألباني ٤/ ٤١٣: قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. قلت: وهو كما قالا؛ لكن اضطرب في متنه؛ فرواه من ذكرنا هكذا بلفظ. (الخمسة). ورواه عبد الرزاق بلفظ: (خمسين). أخرجه البيهقي. ا. هـ بتصرف يسير. ورواه عبد الرزاق ٤/ ٣٤٠ (٧٩٩٧)، ومن طريقه البيهقي ٩/ ٣١٢، وأبو داود (٢٨٣٣)، والطبراني في "الأوسط" ٢/ ١٤٩ (١٥٣٦) من حديث عائشة بلفظ: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كل خمسينَ شاةً شاةٌ". قال النووي في "شرح مسلم" ١٣/ ١٣٦: رواه البيهقي بإسناده الصحيح عن عائشة. قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٥٩٨: أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي - واللفظ له - بسند صحيح عن عائشة: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفرعة في كل خمسين واحدة".
(٣) في (س، أ): (فيه).
(٤) مسلم (٢١٧٠) من حديث عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>