للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، أي: لكن خلة الإسلام ثابتة، أو لازمة، أو باقية، ونحوه.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِلَّا آكِلَةَ الخَضِر" (١) [أكثر الروايات فيه على الاستثناء، ورواه بعضهم "ألا" على الاستفتاح أيضًا، كأنه قال: ألا انظروا آكلة الخَضِر] (٢) واعتبروا في شأنها، ونحوه.

وفي خطبته - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح: "أَلَا أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا: أَلَا شَهْرُنَا هَذَا" (٣) بالفتح والتخفيف فيهما، وفي سائر الحديث.

وفي باب من الكبائر أَلَّا يستتر من بوله: "لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا" يعني: صاحبي (٤) القبرين "إلاَّ أَنْ يَيْبَسَا" بحرف الاستثناء، كذا جاء لأبي الهيثم والحموي، وهي إحدى روايتي الأصيلي - رحمه الله - (٥)، ولغيرهم: "إلَى أَنْ" (٦)، وهو المعروف في أكثر الحديث، وبدليل قوله في الرواية الأخرى: "مَا لَمْ يَيْبَسَا" (٧) من غير شك.

ووجه رواية من روى: "إلاَّ أَنْ يَيْبَسَا" أنه لما أطلق التوقع والترجي من غير تقييد بزمان ولا محدود بمدة - وقد علم - صلى الله عليه وسلم - أن التخفيف عنهما لا بد أن


= "المشارق" ١/ ٩٦.
(١) البخاري (٢٨٤٢)، مسلم (١٠٥٢) عن أبي سعيد الخدري. وانظر اليونينية ٤/ ٢٧.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ، وأثبته من "مشارق الأنوار" ١/ ٩٧؛ ليستقيم السياق.
(٣) البخاري (٦٧٨٥) عن ابن مسعود.
(٤) في (س): (صاحب)، وقد سقطت من (د، أ، ظ)، والمثبت كما في "المشارق" ١/ ٩٧، وهو الصواب.
(٥) اليونينية ١/ ٥٣.
(٦) البخاري (٢١٦) عن ابن عباس.
(٧) البخاري (٢١٨، ١٣٦١، ١٣٧٨، ٦٠٥٢، ٦٠٥٥)، مسلم (٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>