للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلم: "لَا يَحِلُّ أَنْ يَتَوَالَى (١) مَوْلَى الرَّجُلِ" (٢) مفاعلة من الولاء) (٣).

قوله: "مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا" (٤) أي: انتسب إليهم، وفي اشتراطه بغير إذن مواليه حجة لمن أجاز شراء الولاء وهبته، والأكثر على منعه. قال الفَرَّاءُ: المولى والولي واحد، وأصله من: (الولْي) بالسكون وهو: القرب.

قوله: "إِنَّ آلَ أَبِي فُلَان لَيْسُوا لِي بِأَوْليَاءَ" (٥) أي: لا أتولاهم ولا أحسبهم من أوليائي؛ لما علمه منهم.

قوله: "فَلَمَّا وَلَّى" (٦) أي: انصرف، ومنه: {يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ} آل عمران: ١١١] قوله: "بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ الأب" (٧) أي: ينصرف بالموت، وقد يكون التولي بمعنى الاستقبال (٨)، ومنه: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: ١١٥] أي: تولوا وجوهكم.


(١). في (س): (يتولى).
(٢) مسلم (١٥٠٧) من حديث جابر بلفظ: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ".
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) البخاري (١٨٧٠) من حديث علي. ومسلم (١٥٠٨) من حديث أبي هريرة.
(٥) مسلم (٢١٥) من حديث عمرو بن العاص بلفظ: "إِنَّ آلَ أَبِي - يَعْنِي فُلَانًا - لَيْسُوا لِي بِأَوْليَاءَ".
(٦) البخاري (١٣٩٧)، ومسلم (١٤، ٦٥٣) من حديث أبي هريرة. والبخاري (٧٢١٦)، ومسلم (٧١٥/ ٥٧) من حديث جابر. والبخاري (٢٤٦٨، ٥١٩١) من حديث ابن عباس. والبخاري (٣٣٤٤، ٧٤٣٢) من حديث أبي سعيد. والبخاري (٣٧٣٧) في حديث ابن عمر. ومسلم (١٦٨٠) من حديث وائل بن حجر. ومسلم (١٧٨٨) من حديث حذيفة. ومسلم (١٧٣٣) من حديث أبي موسى.
(٧). مسلم (٢٥٥٢/ ١٣) من حديث ابن عمر بلفظ: "إِنَّ مِنْ أَبَرِّ البِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ، بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ. وإنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ".
(٨) من (أ، م)، ووقع في (س، د، ش): (الانتقال).

<<  <  ج: ص:  >  >>