للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبُو لُبَابَةَ وزيدٌ" (١) كذا في الأصل نبه البخاري على خلافِ صالح فيه، والصواب ما ذكره قبلُ من قول غيره، وهو قول عبد الرزاق: "فَرَآنِي أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدٌ" (٢).

وفي باب رفع الصوت بالإهلال: "أَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَوْ مَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْواتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ أَوِ الإِهْلَالِ" كذا ليحيى (٣) وأبي مصعب (٤) وغيرهما، وعند القَعْنَبِيِّ: "وَمَنْ مَعِي" (٥) والأول أصوب؛ لأنه جاء على الشك من الراوي.

وفي دخول الكعبة في حديث ابن عمر: " فَأَخْبَرَنِي بِلَالٌ وعُثْمَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ" كذا عند بعضهم عن مسلم، وللكافة: "أَوْ عُثْمَانُ" (٦) على الشك من الراوي، وهو الصواب، والشك هنا من غير ابن عمر؛ إذ الثابت عن ابن عمر أنه إنما سأل بلالاً من طرق كثيرة لا عثمان.

وفي باب: " الْكَافِر يَقْتُلُ المُسْلِمَ ثُمَّ يُسْلِمُ فَيُسَدِّدُ بَعْدُ أَوْ يُقْتَلُ" (٧) كذا للقابسي وعُبْدُوس، وعند أبي ذر: "وَيُقْتَلُ" (٨) وهو الوجه، وعند الأصيلي: "فَيُسَدِّدُ قَبْلَ أَنْ يَقْتُلَ" وله وجه أيضًا.


(١) البخاري (٣٢٩٩)، مسلم (٢٢٣٣/ ١٣٠).
(٢) البخاري (٣٢٩٩) من حديث السائب بن يزيد.
(٣) "الموطأ" ١/ ٣٣٤.
(٤) "الموطأ" ١/ ٤٢٣ - ٤٢٤ (١٠٧١).
(٥) في مطبوع "الموطأ" برواية القعنبي ص ٣٧٣ (٥٩٠) ط. دار الغرب الإِسلامي: "أَوْ مَنْ
مَعِي" كما هو ليحيى وأبي مصعب الزهري.
(٦) مسلم (١٣٢٩).
(٧) اليونينية ٤/ ٢٣.
(٨) البخاري بعد حديث (٢٨٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>