للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي تفسير: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: ٧٧]: "أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ في بَيْتٍ أَوْ في الحُجْرَةِ" (١) وكذا للأصيلي، ولغيره: "وَفِي الحُجْرَةِ" وهو الصواب، وتمامه في رواية ابن السكن: "وَفِي الحُجْرَةِ حُدَّاثٌ" أي: قوم يتحدثون، وبعده: "فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا" كذا لكافتهم، وللأصيلي: "فَجُرِحَتْ إِحْدَاهُمَا" والوجه ما للكافة "وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفًى في كَفِّهَا".

وقع للقاضي في كتاب البخاري في آخر كتاب المحاربين: "أَوَ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ (٢) أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ" في حديث عمر وخطبته في بيعة أبي بكر الصديق، ضبطه القاضي بفتح الواو وأُراه غلطًا، وصوابه الإسكان (٣)؛ لأنه شك من الراوي.

وفي حديث وليمة زينب: "ادْعُ لِي فُلَانًا وفُلَانًا أَوْ مَنْ لَقِيتَ" كذا للسمرقندي في حديث قتيبة وهو وهم، وصوابه: "وَمَنْ لَقِيتَ" (٤) كما لسائرهم وفي سائر الأحاديث.

وفي باب السلف وبيع العُرُوض (٥): "لَا بَأْسَ أَنْ يُشْتَرى الثَّوْبُ مِنَ الكَتَّانِ أَو (٦) الشَّطَوِيِّ (أَوِ القَصَبِيِّ" كذا ليحيى (٧)، وصوابه: "مِنَ الكَتَّانِ


(١) البخاري (٤٥٥٢) من قول ابن أبي مليكة.
(٢) تحرفت في (س) إلى: (لكم).
(٣) البخاري (٦٨٣٠) كتاب: الحدود، باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت.
(٤) مسلم (١٤٢٨/ ٩٤) من حديث أنس.
(٥) في (س): (الأرض).
(٦) ساقطة من (س).
(٧) "الموطأ" ٢/ ٦٥٧ من قول مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>