وَأَشْنَبَ تَجْلُوهُ بِعُودِ أَرَاكَةٍ ... وَرَخْصًا عَلَتْهُ بِالْخِضَابِ مُسَيَّرًا. [انظر "الفائق في غريب الحديث " للزمخشري ٢/ ٢١٤]. (٢) "العين" ٣/ ٢٨. (٣) "غريب الحديث" ١/ ١٣٩. (٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولكن روى هناد في "الزهد" ٢/ ٤٣٢ (٨٤٦): عن أبي عثمان قال: رأى ابن مسعود رجلاً عليه عباءتان قد اتزر لإحداهما وهو يجرها وارتدى بالأخرى فقال: من جر إزاره لا يجره إلاَّ من الخيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. (٥) "الموطأ" ٢/ ٩١٧، والبخاري (٨٨٦، ٥٨٤١)، ومسلم (٢٠٦٨) من حديث ابن عمر. (٦) قال النووي في "شرح مسلم" ١٤/ ٣٨: وفي رواية: "حُلَّةَ سُنْدُسٍ". (٧) "المشارق" ١/ ١٩٦.