للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخالطها حرير (١). وأما الحلة: فثوبان غير لفقين: رداء وإزار، سميا بذلك لأن كل واحد منهما يحل على الآخر. قال الخليل: ولا يقال: حلة لثوب واحد (٢). وقال أبو عبيد: الحلل: برود اليمن (٣). وقال بعضهم: لا يقال لها: حلة. حتى تكون جديدة لحلها عن طيِّها.

وفي الحديث: "أَنَّهُ رَأى رَجُلًا عَلَيْهِ حُلَّةٌ اتَّزَرَ بِإِحَدَاهُمَا وَارْتَدى بِالأُخْرى" (٤) فهذا يدل على أنهما ثوبان.

وقوله في الحديث: "رَأى حُلَّةً سِيَرَاءَ" (٥) "حُلَّةَ سُنْدُسٍ" (٦)، والسندس: الحرير.

قال القاضي: وهذا يدل على أنها واحدة (٧).


(١) ورد في هامش (س): قلت: الثوب المسير الذي فيه سير، أي: طرائق، ويقال: سيرت المرأة خضابها ولم تبهمه، والتسيير: أن تخضِب أصابعها خضابا مخططا، تخضب خطا وتدع خطا، قال ابن مقبل:
وَأَشْنَبَ تَجْلُوهُ بِعُودِ أَرَاكَةٍ ... وَرَخْصًا عَلَتْهُ بِالْخِضَابِ مُسَيَّرًا.
[انظر "الفائق في غريب الحديث " للزمخشري ٢/ ٢١٤].
(٢) "العين" ٣/ ٢٨.
(٣) "غريب الحديث" ١/ ١٣٩.
(٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولكن روى هناد في "الزهد" ٢/ ٤٣٢ (٨٤٦): عن أبي عثمان قال: رأى ابن مسعود رجلاً عليه عباءتان قد اتزر لإحداهما وهو يجرها وارتدى بالأخرى فقال: من جر إزاره لا يجره إلاَّ من الخيلاء فليس من الله في حل ولا حرام.
(٥) "الموطأ" ٢/ ٩١٧، والبخاري (٨٨٦، ٥٨٤١)، ومسلم (٢٠٦٨) من حديث ابن عمر.
(٦) قال النووي في "شرح مسلم" ١٤/ ٣٨: وفي رواية: "حُلَّةَ سُنْدُسٍ".
(٧) "المشارق" ١/ ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>