للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

برقم ... وتاريخ ... وقد جاء في صَكّ الإفراغ آنف الذكر: أَنَّ الثمن واحد وستون مليونًا وسبعمائة وستة عشر ألفَ ريالٍ سُلِّمَتْ عدًّا ونقدًا، وأَنَّ المبيع سُلِّمَ بحدوده لوكيل المشتري، وقد تصادق الطرفان على أَنَّ المزرعة لم تُسَلَّم لموكل المدعى عليه حتى الآن، وأَنَّ الثمن لم يقبض، وبما أَنَّ المدعى عليه قد دفع بصوريَّة العقد، وأَنّه لم يقع بيع ولا شراء حقيقةً، وأَنَّ ما حصل من إفراغ إنَّما هو رهن للمزرعة، وبما أَنَّ دفع المدعى عليه هذا يؤيده تصادق الطرفين على عدم قبض الثمن المذكور مع كثرته، وهذا أَمْر تُبْعِده العادة؛ إذ يَبْعُد عادةً أن يُقِرَّ شخص باستلام مبلغ كثير جدًّا وهو واحد وستون مليونًا وسبعمائة وستة عشر ألفَ ريالٍ عدًّا ونقدًا وهو لم يستلمه ويكون العقد حقيقة، وما أحالته العادة أَوْ أبعدته فهو مردود؛ يقول ابن عبد السلام في قواعده [٢/ ١٢٥]: "القاعدة في الأخبار والدعاوى والشهادات والأقارير وغيرها: أَنَّ ما كذبه العقل أَوْ جوَّزه، وأحالته العادة فهو مردود، وأَمَّا ما أبعدته العادة من غير إحالة فله رُتَبٌ في البعد والقرب قد يختلف فيها، فما كان أبعد وقوعًا فهو أولى بالرَّدِّ، وما كان أقرب وقوعًا فهو أولى بالقبول، وبينهما رتب متفاوتة".

ينضاف إلى ذلك: أَنَّ المزرعة لا زالت في يد المدعي منذ

الإفراغ بتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤١٤ هـ وحتى الآن في ٢/ ٢/ ١٤١٨ هـ حسب إقرارهما، وأَنَّ للتعامل الذي دفع به المدعى عليه أصلًا، وذلك حسب ما قَدَّم من الورقتين؛ إحداهما: معنونة باسم "محضر

<<  <  ج: ص:  >  >>