اتفاق تسوية حسابات الأسهم"، والثانية: الخطاب الموجه من والد المدعي إلى المدعى عليه، وقد تضمن الخطاب ذِكْرَ رَهْنِ المزرعة موضع الدعوى للمدعى عليه، فكل ذلك قرائن مؤيدة لما دفع به المدعى عليه من أَنَّ حقيقة التعاقد رَهْنٌ لا بَيْعٌ، وتلجئة العقود يثبت بالقرينة كما ذكره فقهاؤنا [الكشاف ٣/ ١٥٠]، ولا يعارض هذا إفادةُ الغرفة التجارية، والتي قَدَّمَها المدعي متضمنة: أَنّه قد يحدث أحيانًا أن يُفْرَغ العقار ويُقَرّ باستلام الثمن وهو لم يُسْتَلم؛ لأَنَّ ما يحدث أحيانًا لا يُعتدّ به، ولا يُخِلُّ بالقاعدة - كما سبق بيانه من كلام العزّ ابن عبد السلام-، كما لا يعارض ما قررته من أَنَّ صَكّ المزرعة باسم المدعي والديون المرهونة بها مستحقة على والده، ذلك بأَنَّ للإنسان أَنْ يرهن ماله في دين على غيره كما ذكره فقهاؤنا [الاختيارات ١٣٣]، والمدعي قد فعل ذلك، فقد أفرغ المزرعة لدى كاتب العدل حسب الإفراغ آنف الذكر، وكان ذلك برضاه واختياره، فهو رهن منه لهذه المزرعة برضاه واختياره، لما أسلفت من قرينة، كما لا يعارض ما قررته من أَنَّ المدعى عليه قد أقر بواسطة وكيله قبوله لهذا الإفراغ لدى كاتب العدل -كما في صَكّ الإفراغ -؛ لأنَّ الإقرار إذا شهدت قرينة قوية بِرَدّه لم يعمل به، برهان ذلك: ما أخرجه البخاري ومسلم- واللفظ له- في صَحِيحيهما من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه