للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنّها حسب الأبعاد التي يحددها المالك، وهذه جهالة في عمق وعرض وطول الخزانات، والتي تختلف باختلاف الرغبات.

كما جاء في العقد بأَنَّ المالك إذا رغب الخزان العلوي من "الفيبرجلاص"، فيقوم بتوريده، وهذه جهالة في المعقود عليه: هل يدخل الخزان في عقد بناء الدار أَوْ لا؟ .

ومن ذلك: ما ورد في الاتفاق على نوعية الشبابيك ومواصفاتها، فلم تستوف جميع أوصافها المؤثرة في الثمن، واكتفى عن ذلك باعتماد العيِّنة من المالك قبل الترغيب، وهذه جهالة في المتفق عليه.

وبما أَنَّه قد حصل خلاف بين الطرفين في التمتير: أهو للجدران بالنسبة للمباني المغلقة- حسب دفع المدعى عليه- أَمْ أَنّه للمسطحات- حسب دعوى المدعي-؟ والعبارة الواردة في العقد فيما يتعلق بذلك هي: "سعر المتر المربع لجميع المباني المغلقة - حتَّى قال- هو ستمائة وخمسة وعشرون ريالًا"، وهي عبارة مجملة محتملة التأويل وغير حاسمة الدلالة بالنسبة لما يدعيه كل واحد من الطرفين في السعر -أي فهي متساوية الدلالة من غير مرجح-، فإذا نظرنا للعرف فإذا هو بجانب تفسير المدعي حسب اعتراف المدعى عليه نفسه، فقد ذكر أَنَّ العرف الغالب أَنَّ التمتير للمسطحات، وإذا نظرنا للسعر والفارق الكبير فيه فقد قدرته الهيئة

<<  <  ج: ص:  >  >>