للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-أي أهل الخبرة- بمبلغ ثمانمائة وخمسين ريالًا للمتر المسطح، أي بزيادة حوالي الثُّلث عن السعر المتفق عليه والمشار إليه في العقد- فإذا هو بجانب تفسير المدعى عليه، واختلاف المترافعين في العمل الذي يُمَتَّر وعدم قيام ما يرجح أحد التفسيرين يحمل على التَّوَقُّف في ترجيح أحدهما على الآخر، ويجعل سعر العقد مجهولًا (١)، وبما أَنَّ جهالة أطوال الخزانات ومواصفات النوافذ تصيِّر العقد مجهولًا، ويكون باطلًا، ولا تترتب عليه آثاره من الإلزام بإكمال العمل ونحوه، قال ابن رجب - رحمه الله - في القاعدة السادسة والأربعين في العقود الفاسدة: هل هي منعقدة أَوْ لا؟ قال: "ما لا يترتب عليه ذلك - أي ما لا يترتب عليه حكم مبني على التغليب ولا السراية والنفوذ كالنكاح والبيع والإجارة- فالمعروف من المذهب أَنّه غير منعقد وتترتب عليه أحكام الغصب".

أمَّا قرار المكتب الهندسي فلا يعمل به؛ لأَنَّ المهندس بني قراره على تفسير السعر بنفسه، وقد مَرَّ ما في هذا التفسيرين احتمالات تجعله غير مستقر، ثم إنَّ العقد باطل ويحتاج نظرًا قضائيًا، ولا يكفي فيه قرار مهندس لا علم له بِصِحَّة العقود من بطلانها.


(١) وقد ذكر أهل العلم: أن من باع سلعته بدينار مطلق غير معين ولا موصوف في الذمة، وفي البلد نقود مختلفة من الدنانير كلها رائجة لم يَصِحَّ البيع؛ لعدم العلم بالثمن حال العقد [الكشاف ٣/ ١٧٤]، والإِجارة مثله هنا؛ لعدم الفارق.

<<  <  ج: ص:  >  >>