للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدعى عليه قبل شرائه هي عقود صوريّة، وأَنَّ الغرض منها ضمان حقوقهم عند الزبون إذا لم يسدد فهو يقول: "إنَّ العقود المذكورة صوريّة، الغرض منها حفظ حقوقهم فقط- حتَّى قال- وقد كانت الشركة موكلة المدعى عليه تطلب من الزبائن الذين يشترون منها السيارات بالتقسيط التوقيعَ على مبايعة من الزبون لهم، ويبقى تاريخها فارغًا يكتب عند الاقتضاء، ويعملون ذلك ضمانًا لحقوقهم في مواجهة الإدارة العامة للشركة". اهـ. كما قال المدعي في جلسة أخرى- عن عقود شراء المدعى عليه للسيارات-: "إنَّ كتابة العقود الصورية التي ذكرتها سابقًا من قبل الشركة -أي المدعى عليها- لأجل ضمان حق الفرع عند الزبون إذا لم يسدد، كما كان يستخدم في مواجهة الإدارة المركزية للشركة، وقد وَقَّعَ على هذه المبايعات (زيد) عند شرائه للسيارات من المدعى عليه قبل بيعها عليَّ".

وهذه الأقوال من المدعي يستنبط منها: أَنَّ عقود المدعى عليه على شراء السيارات من البائع (زيد) كتبت ووقعت عند شراء (زيد) للسيارات من المدعى عليه، وأنَّهم فعلوا ذلك لا قصدًا لشراء السيارات، وإنَّما ضمانًا لحقهم في استيفاء ثمن المبيع، ويَدُلُّ شراء المدعى عليه للسيارات فور بيعها على أَنَّ عقود الشراء صورية لأجل ضمان حقهم في ثمن المبيع، وهذه هي حقيقة الرهن؛ لأَنَّ استيثاق العين في ثمن المبيع رهن في الحقيقة

<<  <  ج: ص:  >  >>