للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مختصر الفتاوى المصرية [ص ٦٠٨]: "ولا تقبل الدعوى بما يناقض إقراره إلَّا أَنْ يذكر شبهة تجري بها العادة"، وبما أَنَّ اختلاف أقوال المدعية في سبب الدين بين ثمن الأرض أَوْ القرض لا يوجب ردّ دعواها؛ لأَنَّها ذكرت أنها غلطت في الأولى والصَّحِيح أنه قرض (١)، وبما أَنَّ ثبوت الدين بموجب ورقة كتبت بيد المتوفى صلبًا وتوقيعًا، وليس هناك شبهة في ثبوته، وبما أَنَّ دفع المدعية- بأَنَّ الثلاثين ألف ريال التي استلمتها بشيك باسم ابنها من زوج سابق لعلاج الابن (فيصل) الذي هو ابنها من زوجها المتوفى، وصرفتها في ذلك- هو دفعٌ راجح؛ لأَنَّ الشيك باسم ابنها من زوجها السابق وليس باسمها، ولو أرادت إنكار استلامها لهذا المبلغ لما لزمها مما يرجح صدقها، كما أَنَّ الابن (فيصلًا) مريض حسب إقرار المدعى عليه، كل ذلك قرائن حالية تؤيد ما دفعت به المدعية، والأصل أَنَّها مؤتمنة، والقول قولها بيمينها في إنفاقها.

لذلك كله ولأَنَّ الناكل عن الجواب تسمع عليه البينة فقد قضيت بثبوت مبلغ ستين ألف ريال للمدعية على الميت ... تستوفى من التركة عند قسمتها وعليها اليمين بأَنَّ المبلغ المدعى به لا زال في ذمة المتوفى لم تستلم منه شيئًا أَوْ تتنازل عنه، وأَنَّ الثلاثين ألف ريال التي استلمتها بموجب الشيك إنَّما هي لعلاج ابنها (فيصل) وليست


(١) قوله الخصم عند التناقض: "غلطت في الأولى" صَحِيح ومعتدٌّ به، وتلغو الأولى، وتَصِحُّ الثَّانية. [الكشاف ٦/ ٣٤٤، شرح المنتهى ٣/ ٤٨٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>