للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليها إذا كان الإثبات بالشهادة، وذلك كنِيَّة الإنسان، فلا تسمع الشهادة عليها، لكن إذا ثبتت الأمور الباطنة بقرينة ظاهرة تَدُلُّ عليها كما في عقود التلجئة فهنا يتوجه الإثبات على الأمر الظاهر الدال على الباطن لا على الباطن نفسه.

(د) ألَّا تكون الواقعة متواترة وما في حكمها بحيث يشترك القاضي مع غيره من عموم الناس في العلم بها، كوجود عواصم الإسلام أَوْ غيرها من العواصم التي لا تخفى على عموم الناس، فهذه لا تحتاج إلى إثبات، وهكذا تعاقب الليل والنهار، والنتائج الرياضية الظاهرة لكل أحد، مثل معرفة أَنَّ الواحد زائدًا واحدًا يساوي اثنين.

(هـ) أَنْ تكون الواقعة في الجملة موجبة لا منفية إذا كان الإثبات بالشهادة، فلا يتوجه الإثبات بالشهادة على النفي المطلق، ويتوجه في نفي مقيد أَوْ محصور في مسائل مستثناة أشرنا إليها في الأصل.

٢٢ - كل ما أبان الحق وأظهره مما يثبت الواقعة المتنازع فيها مباشرة أَوْ تبعًا، نَضًا، أَوْ دلالة- فهو طريق شرعي للإثبات إقرارًا، أَمْ كتابة، أَمْ شهادة، أَمْ يمينًا، أَمْ نكولًا، أَمْ قرينة، أَمْ غيرها.

ولطرق إثبات الوقائع القضائية ضوابط في الجملة، وهي ما يلي:

(أ) أَنْ يتقدمها دعوى إذا كانت في الحقوق الخاصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>