(ز) أَنْ تعتمد البينة في تحملها على طريق مقرر شرعًا.
(ح) أَنْ تحرر البينة محل الإثبات.
(ط) أَنْ تكون البينة مشروعة في أصلها.
(ي) ألَّا يكون فيها تهمة للقاضي.
(ك) أَنْ تستوفي البينة أحكامها المقررة شرعًا.
٢٣ - الأصل وجوب إعمال القاضي البينة -طرق الإثبات- إذا استوفت ما يجب لها شرعًا، لكن له ردها عند الاقتضاء بتسبيب معتد به يبين فيه القاضي قوة ما أخذ به، ووهن ما عدل عنه، مراعيًا أصول إعمال البينات وردها، ودفع التعارض عند ظهوره.
٢٤ - لا بُدَّ للقاضي عند تَوْصِيف الواقعة من تفسيرها ببيان
معاني ودلالات الأقوال والأفعال والإشارة والسكوت وما يلحق بها