مما يَرِد في كلام الخصمين في مقام الدلالة على الإرادة في عقد ونحوه، وأذكر جملة من أحكام تفسير الوقائع فيما يلي:
(أ) أَنَّ الأصل إعمال أصول وقواعد تفسير النصوص الشرعية في الجملة عند تفسير الوقائع، لكن مع تقديم الدلالات العرفية على غيرها، وفي أصل هذا البحث بيان لمكانة العرف في تفسير الألفاظ، وتفصيل عن الواضح والمجمل، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، ومفهوم كلام المكلف مخالفةً أَوْ موافقةً، ودلالة كلامه؛ اقتضاءً أَوْ إشارة، أَوْ ايماءً أَوْ تعريضًا.
(ب) إعمال الكلام أولى من إهماله ما لم يكن مجملًا، أَوْ يتعذر إعماله عادة، أَوْ عقلًا، أَوْ شرعًا.
ويشترط في إعمال الكلام: أَنْ يكون المتكلم بالغًا، عاقلًا، مختارًا، قاصدًا كلامه، عالمًا لما تكلم به، وفي الأصل بيان لعدد من القواعد المنتظمة مع هذه القاعدة، وللكتابة أحكام تفسير اللفظ.
(ج) فعل المكلف في مقام الدلالة على الإرادة معتد به إذا كان وسيلة عرفية للدلالة على الإرادة، أَوْ اقتضى الحال إعماله، أَوْ كان في ترك إعماله تغرير أَوْ ضرر؛ فالبيان كما يكون بالصريح يكون بالدلالة.
وأصول تفسير الفعل منها ما يرجع إلى الشرع، ومنها ما يرجع إلى العرف أَوْ دلالة الحال.