(د) الإشارة هيئة فعلية تصدر عن المكلف، وتكون دالة على القصد والإرادة إذا كانت معهودة مفهومة من أخرس ونحوه أَوْ من ناطق وجرى العرف على دلالتها والتعامل بها كاللفظ.
(هـ) السكوت في مقام الدلالة على الإرادة معتد به في تفسيرها وبيانها، وذلك إذا كان وسيلة عرفية للدلالة على الإرادة، أَوْ كان السكوت في موطن يلزم فيه التكلم لدفع تغرير أَوْ ضرر.
وأصول تفسير السكوت ترجع إلى الشرع، والعرف، أَوْ دلالة الحال.
(و) للأسباب والدوافع الباعثة على التصرف والتعاقد ونحوها أثر في تفسير الوقائع لفظًا، أَوْ فعلًا، أَوْ سكوتًا، فهي ملحوظة في بيانه أَوْ صِحَّتِه وبطلانه.
(ز) للشاهد تفسير شهادته ببيان مجملها، وتخصيص عمومها، وتقييد مطلقها، ويعمل بذلك إذا كان قبل الحُكْم.
أَمَّا تفسير الشاهد شهادته بعد الحكم بالزيادة أَوْ النقص منها بما يغير معناها فله حكم الرجوع.
وإذا تعارضت الشهادات من شهود مختلفين فإنَّ العام يحمل على الخاص، والمطلق على المقيد، والمجمل على المبين.
(ح) عند تعارض كلام المكلف إن أمكن الجمع بينه صِير إلى ذلك، فيحمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد بطرق