التخصيص والتقييد المقررة على ما مرَّ ذكره في الأصل، وقد يؤاخذ المكلف بأشد الكلامين عليه، كما لو اعترف لرجل بمائة ألف ريال، ثم عاد وقال: إنَّها خمسون ألف ريال؛ لأَنَّ هذا إقرار تعلق به حق الغير فلا يقبل رجوعه عنه، أَمَّا تعارض كلام المدعى عليه في الحدود فإن فسره على وجه يَصِحُّ، وإلَّا كان التعارض شبهة موجبة لدرء الحد عنه.
(ط) تقدم البينة من شهادة أَوْ كتابة ونحوهما على الأصل والظاهر.
فإذا لم يكن ثَمَّ بينةٌ أَوْ تعارضت البينات وأهدرناها رجحنا بالأصل والظاهر، فإن انفرد أحدهما أخذنا به، فإن حصل تعارض بينهما قدمنا ما دَلَّ النَّصّ الشرعي على الاعتداد به، كتقديم قول واصف اللُّقَطَة على منازعه الذي عجز عن وصفها، فإن لم يكن نَصٌّ كان الترجيح بحسب القرائن ومقتضيات الأحوال، فتارة يقدم الأصل، وأخرى يقدم الظاهر، وهكذا إذا تعارض أصلان أَوْ ظاهران قدم أقواهما دلالة، وفي أصل الكتاب توضيح وتمثيل لذلك.
(ي) عند تعارض البينات القضائية يقدم الأقوى فالأقوى، فيقدم الإِقرار على الشهادة، ثم الشهادة التامة على الشاهد واليمين، ثم الشاهد واليمين على القرائن واليمين، ثم القرائن واليمين على اليمين المجردة.