والكتابة في الجملة مقدمة على الشهادة، وقد يخرج عن ذلك لمقتضٍ شرعي، فقد حقق ابن القَيِّمِ (ت: ٧٥١ هـ) تقديم القرائن القوية عند الاقتضاء على الإِقرار والشهادة.
وإذا تعارضت الشهادتان من شهود مختلفين سلكنا طريق الجمع، فيحمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد، كما يجمع بين الشهادتين باختلاف الحال، فإذا تعذر الجمع سلكنا طريق الترجيح بتقديم إحدى الشهادتين وإلغاء الأخرى، كتقديم الشهادة التي بينت سبب الملك على الشهادة التي أطلقته، وتقديم بينة الإِكراه على بينة الطواعية؛ لأَنَّ فيها زيادة علم.
وقد تهدر البينات إذا تعذر الجمع والترجيح، ويعود القاضي للترجيح بالأصل والظاهر.
ومما تجدر الإِشارة إليه أَنَّ طرق الترجيح لا حصر لها، بل القاضي يقرر الجمع والترجيح بتسبيب صَحِيح يبين وجهه، ويستفيد في الجملة من الطرق التي يقررها الأصوليون للترجيح بين الأَدِلَّة ولو لم يذكر هذا الوجه عند الفقهاء، وفي الأصل تمثيل لذلك.
٢٥ - استنباط الواقعة: هو استخراج ثبوت الواقعة المؤثرة من الوقائع المقدمة للقاضي والمرصودة في ضبطه، سواء من أقوال الخصوم، أَمْ من بيناتهم؛ وذلك لتهيئتها للتَّوْصِيف،