(ب) أَنْ يكون المعنى المستنبط مؤثرًا في تَوْصِيف الواقعة المتنازع فيها، فلا يعْتَدّ باستنباط ثبوت وصف مؤثر شهد الشرع بالاعتداد به لكنه لا يتعلق بالنزاع.
(ج) ألَّا يعارض المعنى المستنبط ما هو أقوى منه من العلل والمعاني.
(د) أَنْ يكون الاستنباط كافيًا، مبينًا فيه المعنى المستنبط والأَدِلَّة والوقائع المستفاد منها، مراعى فيه طرق الاستنباط المقررة، مشتملًا على ردّ ما يخالفه أَوْ يعارضه.
(هـ) أَنْ يكون الاستنباط متسلسلًا متناسقًا ينتقل فيه مقرره من المقدمات إلى النتائج، ومن المعلوم إلى استنباط المجهول وتقريره، ومن الدليل إلى المدلول، ولا يعارض أَوْ يناقض بعضه بعضًا.
(و) أَنْ يكون مبنيًّا على ما تداعى فيه الخصوم وقدموه للقاضي، فلا يستدل القاضي أَوْ يستنبط من أقوال وأَدِلَّة لا سند له عليها.