٢٦ - تقرير التَّوْصِيف: هو قرار القاضي بانطباق الأوصاف المقررة في الحكم الكلي على الواقعة القضائية الثابتة المنقحة.
وهو النتيجة والثمرة من تقرير الحكم الكلي وتفسيره، ومن تقرير الواقعة القضائية وتفسيرها.
ومحله: هو الوقائع المنقحة المقررة بِأَدِلَّة الإِثبات والحكم المقررة والمستمدة من أقوال الخصوم ودفوعهم وبيناتهم، مراعى في ذلك طلبات الخصوم أَوْ آخر الطلبات عند تعديلها أَوْ العدول عنها، وأصول التَّوْصِيف.
ووقته: بعد استيفاء ما لدى الطرفين من دفوع وبينات والإِعذار فيها، وختام المرافعة.
وله ضوابط يجب مراعاتها عند تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع القضائية، وحاصلها:
(أ) أَنْ يكون الحكم الكلي الفقهي المُوَصَّف به مبنيًّا على أصل شرعي.
(ب) أَنْ يكون الحكم الكلي مفسرًا.
(ج) أَنْ تكون الواقعة القضائية مؤثرة في الحكم القضائي.