للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٦ - تقرير التَّوْصِيف: هو قرار القاضي بانطباق الأوصاف المقررة في الحكم الكلي على الواقعة القضائية الثابتة المنقحة.

وهو النتيجة والثمرة من تقرير الحكم الكلي وتفسيره، ومن تقرير الواقعة القضائية وتفسيرها.

ومحله: هو الوقائع المنقحة المقررة بِأَدِلَّة الإِثبات والحكم المقررة والمستمدة من أقوال الخصوم ودفوعهم وبيناتهم، مراعى في ذلك طلبات الخصوم أَوْ آخر الطلبات عند تعديلها أَوْ العدول عنها، وأصول التَّوْصِيف.

ووقته: بعد استيفاء ما لدى الطرفين من دفوع وبينات والإِعذار فيها، وختام المرافعة.

وله ضوابط يجب مراعاتها عند تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع القضائية، وحاصلها:

(أ) أَنْ يكون الحكم الكلي الفقهي المُوَصَّف به مبنيًّا على أصل شرعي.

(ب) أَنْ يكون الحكم الكلي مفسرًا.

(ج) أَنْ تكون الواقعة القضائية مؤثرة في الحكم القضائي.

(د) ثبوت الواقعة بطرق الحكم المقررة شرعًا.

(هـ) وضوح الواقعة وبيانها وتفسيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>