(و) أَنْ يكون التَّوْصِيف ملاقيًا للدعوى والطلبات المستوفية لشروط صِحَّتِها.
(ز) مراعاة أصول التَّوْصِيف.
(ح) أَنْ يكون القاضي المُوَصِّف ذا ولاية.
(ط) اشتراك الواقعة القضائية مع الحكم الكلي في الأوصاف المؤثرة.
٢٧ - للتَّوْصِيف أصول يجب مراعاتها عند تقريره؛ لأَنَّها تعين على تحديد الحكم الكلي الملاقي للواقعة المراد توْصِيفها، كما تعين على ضبط التَّوْصِيف بإجراء الحكم القضائي على محله، وعلى تفسير الوقائع والأحكام الكلية، وهذه الأصول هي:
(أ) النظر في المآلات والوقائع عند تَوْصِيف الأَقْضِيَة، فتسد الذرائع، وتمنع الحيل، ويعمل بالاستحسان، فيعدل من تَوْصِيف لآخر لمقتض شرعي ويراعى الخلاف؛ حتى تتحقق المآلات، وتكون الأحكام مطابقة لمراد الله- عزَّ وجلّ- بإيصال الحقوق إلى أصحابها.
(ب) مراعاة مقصد الشرع وحكمة التشريع.
ومن هذه المقاصد والحِكَم: حفظ المال من الإِهدار ما أمكن، وثبات التعامل بين الناس واستقراره، ولذا تحمل العقود والشروط على الصِّحَّة ما أمكن، كما تُصَحَّحُ العقود والشروط إذا