ترتب على إبطالها ضرر، وتبقى الحال على ما وقعت عليه إذا ترتب على نقضها مفسدة أعظم.
وهكذا فإنَّ من المقاصد والحِكَم التي تراعى: أَنَّ عقود الأبدان مبنية على الألفة والاتفاق، وقطع الخصومة بين الناس وتقليلها ما أمكن.
(ج) مراعاة الضرورات والحاجات عند التَّوْصِيف.
(د) مراعاة الفروق الفردية بين الوقائع والأشخاص عند التَّوْصِيف، مثل مراعاة ذلك في موجبات التعزير والإِكراه.
(هـ) درء الحدود والقصاص بالشبهات، والعفو عن العقوبة مقدم على إثباتها عند مقتضيه.
٢٨ - لتقرير التَّوْصِيف بتنزيل الحكم الكلي على الواقعة القضائية طريقان، هما: الاجتهاد المباشر، والقياس القضائي.
أَمَّا الاجتهاد المباشر فهو قيام القاضي بتَوْصِيف الواقعة المؤثرة المنقحة بمُعَرِّفَات الحُكْم الكلي من غير التزام بشكل القياس القضائي.
وأَمَّا القياس القضائي فهو الاجتهاد في إدخال الواقعة القضائية بالحكم الكلي الفقهي بواسطة القياس المنطقي؛ لاشتراكهما في الأوصاف المؤثرة.
ومقدمته الكبرى: الحكم الكلي الفقهي مقررًا مفسرًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute