٢٩ - التَّوْصِيف قد يكون مفردًا بأَنْ يضفي على الواقعة تَوْصِيفًا واحدًا، مثل تَوْصِيف التزام زيد بتسليم المال عن عمرو بأَنَّه ضمان، كما قد يكون التَوْصِيف مُجَزَّأً، وذلك بأنْ يضفي على الواقعة القضائية وَصْفَين مختلفين في آنٍ واحد، مثل دعوى رجل على زوجته بأَنَّه خلعها على مائة ألف ريال، وتنكر المخالعة وليس لديه بينة على ما يدعيه، فيثبت الخلع عليه باعترافه، فتطلق منه زوجته، ولا يستحق العوض؛ لأَنَّها مجرد دعوى لم تثبت.
كما أَنَّ التَّوْصِيف قد يَتَعَدَّدُ لِتَعَدُّد الوقائع المدعاة إذا صَحَّ جمع الطلبات في طلب واحد، مثل من يطالب بمائة ألف ريال؛ منها خمسون ألف ريال ثمن سيارة، وخمسون ألف ريال أجرة منزل، فالحكم هنا في القضية يستلزم تَوْصِيفين؛ أحدهما: ثمن السيارة، والآخر: أجرة الدار.