في محاورة ذهنية هادئة، فإذا استقر التَّوْصِيف على حال قُرِّر الحكم القضائي المترتب على هذا التَّوْصِيف.
٣٣ - المراد بتقرير الحكم القضائي: تبيين الأثر المترتب على الواقعة الموصفة، والإِلزام به، وهذا التقرير للحكم القضائي خطوة تالية للتَّوْصِيف، فإذا كان القاضي قد حدد الحكم الكلي الفقهي الملاقي للواقعة القضائية، وكان التَّوْصِيف يعمل في حدود الشطر الأول للحكم الكلي، وهي المُعَرِّفَات- فإنَّ الحكم القضائي يعمل في الشطر الثاني، وهو الحكم التكليفي من حرمة، ووجوب، وإباحة، وصِحَّة، وبطلان، وشطرا الحكم الكلي قرينان لا يفترقان في الحكم القضائي، فلا حكم تكليفي إلَّا وله مُعَرِّفَات، ولذا فإنَّه إذا اتصفت الوقائع القضائية بالمُعَرِّفَات نُزِّل الحكم التكليفي عليها تبعًا وألزم القاضي الخصم بذلك معلنًا له في حكم ظاهر جليَّ.
فإذا قيل بأَنَّ هذه الواقعة من قِبَل خيار العيب قد توفرت فيها الشروط وانتفت الموانع والمسقطات فإنَّ حكمها الكلي ثبوت الخيار للمشتري بين ردّ المبيع أَوْ أخذ الأرش، فإذا اختار أحدهما ألزم القاضي الطرف الآخر بذلك.
٣٤ - التسبيب القضائي هو ذكر القاضي ما بنى عليه حكمه من الحكم الكلي، والوقائع القضائية المؤثرة في الحكم، وصفة ثبوتها، وانطباقها على الحكم الكلي الفقهي، فهو ترجمة لاجتهاد