فالحكم الكلي (الحكم التكليفي) مرتب على مُعَرِّفَات الحُكْم (الحكم الوضعي)، ولا يوجد بدونها، فالمُعَرِّفَات هي المؤثر، والحكم التكليفي هو الأثر.
وهذه النتيجة عظيمة الفائدة للفقيه والمفتي والقاضي.
أَمَّا الفقيه: فهي تُعَرِّفُه أَنَّ الحكم على أي نازلة فقهية لا بُدَّ له من مراعاة شطري الحكم، فلا حكم تكليفي بوجوب أَوْ حرمة أَوْ صِحَّة أَوْ بطلان ونحوها إلَّا بعد التحقق من مُعَرِّفَات الحُكْم (سبب، وشرط، وعدم مانع)، فإذا وجد السبب وتحقق شرطه وانتفى مانعه وُجِد الحكم التكليفي.
وأَمَّا المفتي والقاضي: فإنَّه إذا حدد الحكم الكلي الملاقي للواقعة المعروضة في هيئة نَصٍّ فقهي مرتب مهذب قد اشتمل على الحكم والأوصاف المؤثرة فيه- يقوم بعد ذلك بتحليله إلى شطريه: الحكم التكليفي، ومُعَرِّفَات الحُكْم، وهي الأوصاف المؤثرة فيه، ثم يقوم بتحليل مُعَرِّفَات الحُكْم من واقع النَّصّ الفقهي وَصْفًا وَصْفًا، ويعرض عليها الواقعة وَصْفًا وَصْفًا، فإذا تطابقا فقد توصفت الواقعة بمُعَرِّفَات الحُكْم الكلي، بعد ذلك يقرر للواقعة الحكم المقرر في الحكم الكلي الموصف للواقعة.
ويزيد القاضي عن المفتي بالإِلزام بأثر هذا التَّوْصِيف، كما يزيد عنه بالتثبت من الوقائع بطرق الحكم المقررة.