٣ - الحكم الكلي (مُعَرِّفَات الحُكْم + الحكم التكليفي) له صفتان، هي: العموم، والتجريد.
أَمَّا العموم فالمراد به: شموله لكل الأشخاص والأعيان بالأوصاف من غير تعلق بشخص أَوْ واقعة معينة.
وأَمَّا التجريد فالمراد به: أَنَّ الحكم الكلي مقرر بافتراضه في الأذهان على الأوصاف المجردة عن الأشخاص المعينين والأعيان المحددة، وإنَّما يحدد أوصافًا مجردة في الذهن، وعند تطبيقه تزول عنه حال التطبيق (التَّوْصِيف) هاتان الصفتان؛ إذ يصبح منزَّلًا على عين أَوْ واقعة محددة معروفة، ويكون خاصًا بها، فكأَنَّنا عند التَّوْصِيف (التطبيق) قد خصصنا هذا الحكم الكلي بهذه الواقعة، واستحضار هذا الأمر يسهل على القاضي والمفتي تصور الأحكام الكلية وتطبيقها على الوقائع.
٤ - تَوْصِيف الأَقْضِيَة يلزم له حكم كلي ملاق للواقعة القضائية، محدد المعالم والصفات، واضح مفسر.
كما يلزم له: الواقعة المؤثرة الثابتة بطرق الحكم المقررة منقحة مفسرة.
ثم يحلل الحكم الكلي إلى أوصافه وَصْفًا وَصْفًا، ويقابل بالواقعة وَصْفًا وَصْفًا، فإذا تطابقا تواصفا كما سلف بيانه.