للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو طريق من طرق فهم النصّ وتفسيره.

(ب) أَنْ يكون العرف محترمًا:

والمراد به: أَلَّا يكون العرف محرَّمًا في الشرع، فإذا كان العرف الذي يُسْتَدَلُّ به على وقوع الحكم محرَّمًا فإنَّه يُهدر ولا يُعتد به دليلًا على وقوع الحكم.

مثاله: لو تعارف الناس على الاستدلال لوقوع الحكم بالكهانة أَوْ العرافة، أَوْ الرمل، أَوْ التنجيم (١) لكان ذلك باطلا مهدرًا؛ لثبوت النهي عن إتيان هذه الأمور (٢).

مثال آخر: شرب الخمر محرم، ويحد شاربه قليلًا كان أَوْ كثيرًا كما دَلَّت عليه السنة، فلو تعارف الناس على شرب القليل من المسكر لأَنَّه في زعمهم لا يسكر ولا يضر فلا يكون ذلك دَالًّا على أَنَّ التحريم لا يقع إلَّا على الكثير ولا يقع على القليل.

وفرق بين ما ذكرنا وما جاء من الاعتداد بالحرز في السرقة بالعرف؛ لأَنَّ الشرع لما أطلق اشتراط الحرز في القطع بالسرقة ولم يحدّه بحدٍّ صرنا إلى الاعتداد به عند تحقيق مناطه بما يُعَدُّ حرزًا في العرف، وذلك لا يشتمل على أمر منهي عنه.


= ٦٧٠، المنهاج التشريعي ٣٠٠، العرف لقوته ١/ ٢٧٠.
(١) الكاهن والعَرَّاف والرَّمَّال والمُنَجِّم هو: من يدعي علم الغيب أَوْ الكشف مما لا يحيط به إلا الله [تيسير العزيز الحميد ٣٦٠].
(٢) تيسير العزيز الحميد ٣٥٥, ٣٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>