للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجرى القضاء في جميع المحاكم منطبقًا على المفتى به من مذهب الإِمام أحمد بن حنبل نظرًا لسهولة مراجعة كتبه، والتزام المؤلفين على مذهبه ذكر الأدلة إثر مسائله" (١).

كما جاء فيه: "فقرة (ب): إذا صار جريان المحاكم الشرعية عند التطبيق على المفتى به من المذهب المذكور، ووجد القضاة في تطبيقها على مسألة من مسائله مشقةً ومخالفة لمصلحة العموم- يجوز النظر والبحث فيها من باقي المذاهب بما تقتضيه المصلحة، ويقرر السير على ذلك المذهب؛ مراعاة لما ذكر" (٢).

شروط العمل بالقول المرجوح في القضاء:

لقد اشترط الفقهاء المجيزون للأخذ بالقول المرجوح عند الاقتضاء شروطًا تعود في جملتها إلى الشروط الآتية:

١ - ألَّا يخالف القول المعدول إليه دليلًا صريحًا من الكتاب والسنة لا يمكن الجمع بينه وبين أدلة القول الراجح أَوْ المشهور، بل إنَّ أدلة القول المعدول إليه هي الراجحة في هذه الواقعة؛ إذ إنَّ أوصاف النازلة تنطبق على القول المعدول إليه، فكأَنَّ الاختلاف بين القولين اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد؛ لأَنَّ القول الراجح ليس هو


(١) التنظيم القضائي للزحيلي ١٧٠، ١٧١، وفي المعنى نفسه: التنظيم القضائي لابن دريب ٣١٣.
(٢) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>