للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عين القول المعدول إليه في هذه النازلة؛ إذ إنَّ النازلة قد زادت، أَوْ نقصت وصفًا أَوْ قيدًا مؤثرًا سَوَّغ العدول عن هذا القول للقول الآخر (١).

يقول الشاطبي (ت: ٧٩٥ هـ): "فيرجع الأمر إلى أَنَّ النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع؛ لما اقترن به من القرائن المرجحة" (٢).

٢ - أَنْ يثبت القول المعدول إليه بطريق صَحِيح لقائله (٣)، وعلى القاضي ذكر هذا القول ومستنده عند تسبيب حكمه؛ يقول الشيخ محمد ابن إبراهيم (ت: ١٣٨٩ هـ): "إنَّه ينبغي لفضيلة القاضي أَنْ يلاحظ ... عندما يظهر له الحكم في مسألة بخلاف الراجح في المذهب أَنْ يذكر في الصك مستنده في الحكم" (٤).

٣ - أَنْ يكون العدول للقول الآخر لضرورة أَوْ حاجة مما هو في رتبة الضروريات والحاجيات لا التحسينيات؛ لأَنَّ ما كان في هذه


(١) نشر البنود ٢/ ٢٧٦، الموافقات ٤/ ١٦٨ - ١٧٣، الفكر السامي ٢/ ٤٠٦، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ١١٢، المنثور ٢/ ١٢٩، ١٣١، الجامع لاختيارات ابن تيمية لموافي ٣/ ١٣٨٩، ١٣٩٠، فتاوى ورسائل ١١، ١٢.
(٢) الموافقات ٤/ ٢٠٤.
(٣) نشر البنود ٢/ ٢٧٦، فتاوى ورسائل ٢/ ١٦، مطالب أولي النهى ٦/ ٤٤٦.
(٤) فتاوى ورسائل ٢/ ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>