(ب) لزوم التَّوْصِيف القضائي بصدور الحكم من القاضي، بخلاف التَّوْصِيف الفتوي فمن شأنه عدم اللزوم؛ لأَنَّه إخبار من غير إلزام (١).
وإنَّما ركزت على جانب التَّوْصِيف القضائي في هذا البحث، وخصصت العنوان له لأمرين هما:
١ - أَنَّ التَّوْصِيف القضائي أعم وأشمل من التَّوْصِيف الفتوي، فهو يشتمل على التَّوْصِيف الفتوي وزيادة التثبت من الوقائع بالحجج الشرعية والِإلزام به وبمقتضاه بواسطة الحكم القضائي، فمن عرف التَّوْصِيف القضائي عرف التَّوْصِيف الفتوي إذا أدرك الفرق بينهما.
٢ - أَنَّ ذلك أسرع فهمًا لقارئ هذا البحث ممن يريد التَّوْصِيف القضائي، فلا يتشتت ذهنه ويتردد بين التوصيف الفتوي أَوْ القضائي، بل يتصل بذهنه أَنَّ هذا البحث قد أُعِدَّ للتوصيف القضائي، فلا ينصرف عنه إلى غيره، ولذا لزم على مريد التوصيف الفتوي أَنْ يراعي الفروق التي ذكرتها سابقًا عند إفادته من هذا البحث.
(١) انظر تفصيل الفروق بين التوصيف الفتوي والقضائي في الموضوع الخامس من التمهيد.