للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصول الشريعة وقواعدها الكلية، وذلك كتحريم عقد التأمين التجاري؛ بناءً على أَنَّ الأصل في عقود الغرر التحريم (١).

وقد حثَّ الفقهاء على الاهتمام بهذه الأصول والرد إليها عند الاقتضاء، يقول الزنجاني (ت: ٦٥٦ هـ): "فإنَّ المسائل الفرعية على اتساعها وبعد غاياتها لها أصول معلومة، وأوضاع منظومة، ومن لم يعرف أصولها لم يحط بها علمًا" (٢)، ويقول ابن تَيْمِيَّةَ (ت: ٧٢٨ هـ): "لا بُدَّ أَنْ يكون مع الإِنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات؛ ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلَّا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد منه فساد عظيم" (٣).

والحَق أَنَّ التخريج على الأصول والقواعد العَامَّة في الشريعة عمل اجتهادي؛ لأَنَّ هذا هو عمل المستنبطين من لدن عصر الصَّحَابة ومن جاء بعدهم حتى يومنا هذا (٤)، وقد يفعله الفقيه والقاضي، فلا


(١) انظر هذا المثال في القرار الخامس والخمسين الصادر من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، والقرار الخامس لمجمع الفقه بمكة، والقرار التاسع لمجمع الفقه بجدة، وانظر تفصيلًا لأحكام التأمين في كتاب: التامين وأحكامه للشيخ سليمان الثنيان.
(٢) تخريج الفروع على الأصول ٣٤.
(٣) منهاج السنة ٥/ ٨٣.
(٤) الغياثي ٢٦٦، أصول الحنفية للكرخي ١٧٣، التخريج للباحسين ٦٥، حاشية رقم (٢)، الثبات والشمول ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>