للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينسب عمله هذا إلى مذهب معين؛ لأَنَّه استنباط فرع من قاعدة مؤصلة لا تنسب إلى مذهب معين (١).

فعلى سبيل المثال: ما يستجد في عصرنا من عقود يمكن تأصيله حسب الآتي:

١ - إذا كان يندرج في عقد من العقود المسماة في الشريعة ألحق به، وأعطي حكمه إذا قطع بعدم الفارق.

٢ - إذا لم يندرج وأمكن تركيبه من عقدين من العقود المسماة لا يحصل باجتماعها أمر محرم ساغ ذلك وأعطي حكمهما مع الإِمكان.

٣ - إذا لم يتحقق ذلك خُرِّج العقد المستجد على أصل صِحَّة العقود، فيكون عقدًا مستقلًا برأسه (٢)، ويجوز حسب الضوابط الآتية (٣):

(أ) استيفاؤه لشروط العقد في الشريعة.

(ب) خلوه من الربا.

(ج) خلوه من الغرر.


(١) المدخل المفصل ١/ ٤٩.
(٢) القواعد النورانية ١١٢ - ١١٣، مجموع الفتاوى ٢٨/ ٣٨٦، الفروسية ٧٥، ٧٨، رفع الحرج لابن حميد ١١٢، النظرية الاقتصادية لفكري نعمان ٢٩٤.
(٣) القبس ٢/ ٧٨٧، إعلام الموقعين ٢/ ٧، الإِرشاد لابن سعدي ٩٥، ١٠٠، ١٠٦، طريق الوصول ١٦٦، المختارات الجلية ٧٣، بلغة الساغب لفخر الدين ابن تيمية ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>